منتدى الأستاذ : أيمن عرفان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأستاذ : أيمن عرفان

خطب ودروس مكتوبة في مختلف العلوم الإسلامية للأستاذ : أيمن عرفان.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 من أحكام الوصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 16/10/2016

من أحكام الوصية  Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام الوصية    من أحكام الوصية  Emptyالسبت أكتوبر 22, 2016 8:53 pm

من أحكام الوصية
في سورة البقرة يقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة 180]، وعلى الرغم من أن بعض العلماء قال أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث في سورة النساء وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث)، إلا أن الآية تفتح لنا بابا من الأبواب المهمة التي نحب أن نبين بعض الأحكام المتعلقة بها ألا وهو موضوع الوصية، ما هي الوصية، وما حكمها؟
الوصية في الشرع هي تفويض تصرف خاص بعد الموت، في بداية الإسلام كانت الوصية واجبة في جميع المال للأقارب بنص الآية السابقة، ولكن بنزول أحكام المواريث لم تعد الوصية واجبة، وإنما أصبحت مستحبة، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ). المقصود بالليلتين وفي رواية مسلم ثلاث ليالي المبادرة إلى الوصية قبل أن يفاجئك الموت، فحكم الوصية أنها مستحبة ومستحب الإسراع بها.
وللوصية أركان أربعة: صيغة الوصية، والمُوصَى به، والمُوصِي، والموصَى إليه. الركن الأول: الصيغة: والصيغة تتكون من الإيجاب والقبول، ويتم الإيجاب بكل لفظ يدل على التمليك بعد الموت كقول الموصي وصيت لك بكذا، أو وصيت لزيد بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو ادفعوه إليه بعد موتي، أو جعلته له بعد موتي، أو هو له بعد موتي، أو هو له من مالي بعد موتي، ونحو ذلك مما يؤدي معنى الوصية. أما القبول فيكفى إما القبول الصريح، مثل قبلتُ الوصية أو رضيتُ بها، أو القبول دلالة، بأن يتصرف الموصى له في الموصى به تصرف الملاّك، كالبيع والهبة والإجارة. واتفق الفقهاء على أن الوصية تبطل إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه.
وأما الركن الثاني وهو الموصى به: وهو ما أوصى به الموصي من مال أو منفعة ويشترط للموصى به شروط هي:
أ - أن يكون الموصى به مالًا: لأن الوصية تمليك، ولا يملك غير المال. والمال الموصى به يشمل الأموال النقدية والعينية والديون التي في ذمة الغير والحقوق المقدرة بمال وهي حقوق الارتفاق من مال وشرب ومسيل، والمنافع كسكنى الدار وزراعة الأرض وغلة البستان التي ستحدث في المستقبل ونحوها مما يصح بيعه وهبته وإجارته.
ب - أن يكون الموصى به متقومًا في عرف الشرع: فلا تصح الوصية من مسلم ولا لمسلم بمال لا يجوز شرعًا الانتفاع به، كالخمر والخنزير والكلب العقور، لعدم نفعها وتقومها، ولأنها لا تملك أصلًا بالنسبة للمسلم.
ج - ثالثًا أن يكون الموصى به قابلًا للتمليك. د - أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي فلا تصح الوصية بمال الغير.
هـ - ألا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا فالقصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن يكون الموصى به معصية إذ أن الوصية بالمعصية معصية.
ويشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان: أولًا ألا يكون مستغرقًا بالدين لأن الديون مقدمة في وجوب الوفاء بها على الوصية، بعد تجهيز الميت وتكفينه.
ثانيًا ألا يكون الموصى به زائدًا على ثلث التركة، روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وكان ذلك في فتح مكة أو في حجة الوداع وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا يعني مكة ويحتمل أن تكون هذه الكراهية من رسول الله أو من سعد قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ. وفي بعد الروايات سعد بن خولة وهو رجل مات في مكة فكره سعد بن أبي وقاص أن يموت في مكة التي أخرجت الرسول وجعلته يهاجر وكان يتمنى أن يموت في المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ وهذا هو الشاهد من الحديث، وفي بعض الروايات أنه سأل عن الثلثين ثم عن النصف ثم عن الثلث. قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ عالة أَيْ فُقَرَاء (يَتَكَفَّفُونَ النَّاس) أَيْ يَسْأَلُونَ النَّاس بِأَكُفِّهِمْ، يُقَال تَكَفَّفَ النَّاس إِذَا بَسَطَ كَفّه لِلسُّؤَالِ، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ورثتك على الرغم من أن سعد لم تكن له إلا ابنة واحدة في ذلك الموقف، وكأنه يشرع لكل الناس وليس لسعد فقط، أو أنه علم أن سعد سيمد الله في عمره وسيكون له ورثة بعد ذلك وبالفعل شفي سعد من هذا المرض وعاش وأنجب أربعة من الأبناء الذكور. وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَفْعَل لِأَنَّك إِنْ مُتّ تَرَكْت وَرَثَتك أَغْنِيَاء وَإِنْ عِشْت تَصَدَّقْت وَأَنْفَقْت فَالْأَجْر حَاصِل لَك فِي الْحَالَيْنِ. وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَعَسَى اللَّه أَنْ يَرْفَعك أَيْ يُطِيل عُمْرك، وَكَذَلِكَ اِتَّفَقَ ، فَإِنَّهُ عَاشَ بَعْد ذَلِكَ أَزِيد مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَة، قَوْله: (فَيَنْتَفِع بِك نَاس وَيَضُرّ بِك آخَرُونَ) أَيْ يَنْتَفِع بِك الْمُسْلِمُونَ بِالْغَنَائِمِ مِمَّا سَيَفْتَحُ اللَّه عَلَى يَدَيْك مِنْ بِلَاد الشِّرْك كمَا وَقَعَ مِنْ الْفُتُوح عَلَى يَدَيْهِ كَالْقَادِسِيَّةِ وَغَيْرهَا، وَيَضُرّ بِك الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ يَهْلَكُونَ عَلَى يَدَيْك. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ). من هذا الحديث قال العلماء أن الوصية ينبغي ألا تزيد عن الثلث، فلو زاد شخص في وصيته عن الثلث ماذا يحدث؟ فريق من العلماء قالوا أن الوصية لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعد عن ذلك والنهي يقتضي الفساد، وفريق من العلماء قالوا الوصية تصح ويتوقف الزائد عن الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه صحت الوصية وإن رفضوا لا تصح لأن الزائد عن الثلث يعتبر في ملكهم من الميراث، وكل هذا الكلام من الإجازة أو الرد لا يحدث إلا بعد موت الموصي لأن قبل موته هذه الأشياء في ملك الموصي وليست في ملك الورثة.
الركن الثالث من أركان الوصية هو الموصي، والموصي من صدرت منه الوصية. ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف في ماله، ويكون أهلا لذلك عند توافر ما يلي أ- العقل والبلوغ: واتفق الفقهاء على اشتراط العقل، فلا تصح وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه؛ لأن عبارتهم ملغاة لا يتعلق بها حكم. وأما البلوغ فقد ذهب فريق من العلماء إلى اشتراط البلوغ، فلا تصح وصية الصبي المميز وغير المميز، وأجاز فريق من العلماء وصية المميز، لأن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسَّان له عشر سنين أوصى لأخواله ، ولأنه لا ضرر على الصبي في جواز وصيته، لأن المال سيبقى على ملكه مدة حياته، وله الرجوع عن وصيته، ككل موص. ب- الحرية: اتفق الفقهاء على اشتراط الحرية، فلا تصح وصية العبد، لأنه لا يملك شيئًا حتى يمَّلكه لغيره. ج- الرضا والاختيار: أن يكون الموصي راضيًا مختارًا لأن الوصية إيجاب ملك، فلا بد فيه من الرضا، فلا تصح وصية المكره.
الركن الرابع من أركان الوصية وهو الموصى له، والموصى له من تبرع له الموصي بجزء من ماله بعد وفاته ويشترط في الموصى له ما يأتي: أ - أن يكون الموصى له موجودًا وأهلا للتملك (حين الوصية): فإن لم يكن موجودًا لا تصح الوصية، وعلى هذا إذا قال أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة فإن كان موجودًا حال الوصية (يعني إذا كانت حاملا فعلا) صحت الوصية لأنه موجود ولأنه من أهل التملك فهو يرث، وإن لم تكن حاملا فعلا فلا. وإذا أوصى لميت فإن الوصية باطلة لأنه ليس من أهل التملك. ب- أن يكون الموصى له معلومًا غير مجهول: فلو أوصى بثلث ماله لأحد هذين الرجلين فالوصية باطلة لجهالة الموصى له. واتفق الفقهاء على صحة الوصية من مسلم لجهة عامة كعمارة مسجد إنشاء وترميمًا لأنها قربة. وفي معنى المسجد المدرسة. ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى، فالوصية جائزة وتصرف في وجوه البر ويصرف إلى الفقراء عندهم. ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله تعالى. يصرف في الغزو؛ وتصرف في الحج أيضًا، لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر يصرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو. فإن كان جهة عامة فيشترط ألا تكون جهة معصية، فلو أوصى ببناء بقعة لبعض المعاصي فهي وصية باطلة.
وأما إذا كان الموصى له من الورثة فالعلماء على رأيين، منهم من قال أن الوصية للوارث لا تصح البتة لحديث رسول الله الذي يرويه ابن ماجه بإسناد صحيح عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّى لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسِيلُ عَلَىَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». فريق آخر من العلماء أجازوا ذلك بشرط موافقة الورثة واعتمدوا على ذلك بحديث يرويه الدارقطني بإسناد ضعيف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ».
وهناك مجموعة من التساؤلات تثور في الأذهان حول الوصية، منها مثلا: (1) إذا أوصى الرجل بما يشاء هل يجوز له أن يرجع في وصيته؟ والإجابة: نعم، يجوز له ذلك، فلو أنه أراد أن يوصي فكتب وصية ثم عنَّ له أن يغيرها فمزقها وكتب وصية جديدة فله ذلك فهو صاحب المال ولم ينتقل المال إلى ملكية أحد بالوصية فهي مشروطة بموته.
(2) لا خلاف بين الفقهاء في جواز تعليق الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل. فإن قال الدائن لمديونه إذا مت فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته. وإن علق الوصية على صفة بعد موته يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي صح، أو قال وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي صح التعليق.
ثم نختم بتذكير بقول الله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة 181 ، 182]. (فمن بدّله) أي الإيصاء من شاهد ووصي (بعد ما سمعه) علمه (فإنما إثمه) أي الإيصاء المبدل (على الذين يبدلونه) فيه إقامة الظاهر مقام المضمر (إن الله سميع) لقول الموصي (عليم) بفعل الوصي فمجاز عليه، (فمن خاف من مُوصٍ) الكلام لجميع المسلمين فهو فرض كفاية، من الناس من يوصي وصايا ظالمة، وتأتي لابنه حتى يصلح فيرفض ويقول هذه رغبة أبي، هو وأبوه في النار (جَنَفا) ميلا عن الحق خطأ (أو إثما) بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو غير ذلك (فأصلح بينهم) بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل (فلا إثم عليه) في ذلك (إن الله غفور رحيم).
[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3erfan.rigala.net
 
من أحكام الوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأستاذ : أيمن عرفان :: خطب ودروس متنوعة-
انتقل الى: