منتدى الأستاذ : أيمن عرفان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الأستاذ : أيمن عرفان

خطب ودروس مكتوبة في مختلف العلوم الإسلامية للأستاذ : أيمن عرفان.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 من حقوق الزوج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 16/10/2016

من حقوق الزوج Empty
مُساهمةموضوع: من حقوق الزوج   من حقوق الزوج Emptyالإثنين أكتوبر 17, 2016 10:24 pm


تَقَدُّم المجتمعات لا يتم إلا بصلاح الأُسْرَة فهي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، وصلاح الأسرة لا يتم إلا إذا علم كل فرد من أفرادها بما عليه من واجبات وما له من حقوق، ثم بادر بأداء هذه الواجبات لأصحابها قبل أن يطالب بحقوقه، وهذه الحقوق والواجبات ثابتة في الشرع الحكيم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً" (الترمذي بإسناد حسن) ، فللزوج حقوق عند زوجته وللزوجة حقوق عند زوجها، نعيش اليوم مع هدي النبي في حقوق الزوج على زوجته.
جعل الله رضى الزوج عن زوجته هو طريقها إلى الجنة، روى النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؛ الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول : والله لا أذوق غمضا حتى ترضى». والعؤود هي التي تعود على زوجها بالنفع. فالزوج هو جنة الزوجة و نارها ؛ روى أحمد بإسناد صحيح عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ: أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟». قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ؟». مَا آلُوهُ: أي لا أقصر في طاعته وخدمته.
وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة228]. وهذا نص في أنه مقدم في حقوق النكاح فوقها . ومن هذه الحقوق :
(1) وجوب الطاعة: يجب على الزوجة طاعةُ زوجها وقبول أمره ما لم يكن معصية، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34]، و"قوام" فعال للمبالغة؛ من القيام على. و قد جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، بما خص الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية، وطالما أن الرجل قائما على أمر المرأة فلزم المرأة أن تطيع الرجل، قال ابن تيمية رحمه الله تعقيبا على الآية السابقة: "على المرأة وجوب طاعتها لزوجها مطلقًا، فإن المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب". و يؤكد ذلك ما رواه أحمد بإسناد حسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحصّنت فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». ثم إننا نحذر المرأة التي تؤذي زوجها بعصيانه وعدم طاعته، فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي أمامة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ». وروى الترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ تُؤْذِى امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». دخيل أي ضيف ونزيل. ثم إياك أيتها المرأة المسلمة من طلب الطلاق من زوجك بغير سبب، بعض النساء تسارع بطلب الطلاق من زوجها ربما على سبيل التهديد وربما على سبيل الدلال، وربما لا يتحمل الزوج فيتم الطلاق، روى أبو داود بإسناد صحيح عن ثَوبَان قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».
(2) عدم خروجها من بيته إلا بإذنه: قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33]، ففي الآية دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيت، منهياتٌ عن الخروج. وإن كان الخطاب لنساء النبي فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. وقال الشافعية والحنابلة: ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج، وله منعها من ذلك؛ لأن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب، والإسلام أباح للمرأة الخروج عند الحاجة، ومن ذلك الخروج لحضور صلاة الجماعة في المسجد، وكذا الخروج إلى مصلى العيد أو ما إليه ضرورة. وخاطب الرجل وقال له استخدم هذا الحق بأسلوب سليم، وروى الإمامان عن عبد الله بن عمر قال: قال -صلى الله عليه و سلم-: {إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا}.
(3) ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد بدخول بيته إلا بإذنه: روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة أَن رسول اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- قال: «لا يَحلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ في بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذنِهِ». لأن صيام التطوع بغير إذنه قد يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوعا بعبادة. والحديث دليل على أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوعِ بالخير؛ فحقه واجب، والواجب مقدم على التطوع. أما الإذن بدخول البيت فقد تكون هذه النقطة هي السبب الرئيسي للعديد من المشكلات الأسرية، قد يكون الزوج يغار من شخص معين على زوجته أو يعلم سوء خلق شخص معين ولا يأتمنه على دخول بيته أو على خلاف مع شخص معين ثم يفاجأ بأن هذا الشخص دخل بيته، ويجعل الزوجة محل اتهام وشك.
(4) أن تصون نفسها عن غير زوجها: فتحافظ على فراش زوجها، ولا تتساهل في خلوة أي أجنبي بها، ولا سيما أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا بمحارم، الزوج غير موجود بالمنزل، والمرأة وحدها بالمنزل أو معها أطفال غير مميزين، يأتي قريب لها أو قريب لزوجها أو حتى أخو زوجها فيدخل ويجلس ينتظر الزوج، ماذا قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمامان البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». الحمو هو قريب الزوج أخوه أو ابن عمه. وعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"متفق عليه. و لتحذر المرأة من خيانة زوجها ، فهي مؤتمنة
على كل أموره. و لتتذكر أن الله تعالى امتدح الحافظات فقال تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34].
(5) تمكين الزوج من الاستمتاع بها إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا: فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب، وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحظور وارتكبت كبيرة، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك. روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى تُصْبحَ». وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». فعصيانه في هذه الحالة من أكبر المعاصي، وروى الترمذي بإسناد صحيح عن طَلق بن علي قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ». (لِحَاجَتِهِ) أَيْ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ كِنَايَةٌ عَنْ الْجِمَاعِ، ( فَلْتَأْتِهِ ) أَيْ لِتُجِبْ دَعْوَتَهُ، (عَلَى التَّنُّور) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ تَخْبِزُ عَلَى التَّنُّورِ مَعَ أَنَّهُ شُغْلُ شَاغِلٍ لَا يُتَفَرَّغُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ اِنْقِضَائِهِ . فَقَدْ رَضِيَ بِإِتْلَافِ مَالِ نَفْسِهِ، وَتَلَفُ الْمَالِ أَسْهَلُ مِنْ وُقُوعِ الزَّوْجِ فِي الزِّنَا. فعلى المرأة ألا تتعلل بانشغالها في واجباتها المنزلية لتقصر في حق زوجها.
(6)أن تحفظ ماله ولا تفرط فيه أو تبعثره: فلا يجوز للزوجة أن تضيع مال زوجها سواء كان ذلك نقودًا أو طعامًا أو ملابس أو أثاثًا أو غير ذلك، لأنه قد ائتمنها على ذلك، وتبذيرها له خيانة، وليس لها الحق في أن تتصرف بشيء من ماله دون إذنه ورضاه، إلا إذا كان حريصًا على المال حرصًا شديدًا، بحيث لا يوفر لها حتى النفقة على نفسها وأولادها، فيجوز لها حينئذ أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بقدر الحاجة. روى الإمامان البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ». و قالوا : على المرأة ألا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، لما رواه الترمذي بإسناد حسن عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه و سلم- يقول: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه فإن فعلت فهي مأزورة غير مأجورة. فإذا كان يسيرًا من عادة الزوج أن يسمح بمثله فللزوجةِ التصدق به ولو لم يأذن.
(7) التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى يقول: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء34]. وذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها: ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة، ومنها: ترك الصلاة ، ومنها: الخروج من البيت بغير إذنه .
(Cool الاعتراف بفضل الزوج عليها وعدم إنكار معروفه وخاصة عندما تغضب: وذلك من أسباب دخولها النار، روى الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ». قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ».
(9) أن تتزين لزوجها وتبتسم في وجهه: وأن تبدو له في كل يوم كأنها عروس في ليلة زفافها، وقد عرفت أنواع من الزينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كالكحل، والحناء، والعطر. روى الترمذي بإسناد صحيح عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ». الإثمد: حجر أسود يضرب إلى الحمرة. وكانت النساء تتزين بالحلي، وترتدي الثياب المصبوغة بالعُصْفُر (وهو لون أحمر)، ولا ينبغي أن تظهر أمامه بمظهر ينفر منه، كأن تلبس ملابس سيئة المنظر، أو تقترب منه وبها روائح غير مناسبة من آثار الطبخ وغيره، فإن ذلك من شأنه أن يكرّه الزوج فيها، ويُنَفِّره منها، وقد يعقبه بغض شديد لها، لاسيما إذا داومت على ذلك المظهر السيئ.
(10) أن تواسيه: وتعمل على فعل ما يُدْخِلُ عليه البهجة والسرور، وتزيل عنه الهمَّ والغم والتعب، وتهدئه في حال الغضب بالأساليب المناسبة، ولقد ضربت أم سليم زوج أبي طلحة أنصع مثال في هذا، فعن أنس قال: اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا، قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.
(11)أن تقوم بالخدمة في بيته، لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزّوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت، سواء أكانت ممّن تخدم نفسها أو ممّن لا تخدم نفسها. إلاّ أنّهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة. فذهب الجمهور الشّافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة ' إلى أنّ خدمة الزّوج لا تجب عليها لكنّ الأولى لها فعل ما جرت العادة به. وذهب الحنفيّة إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها، فقد ورد في مصنف ابن أبي شيبة أنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم قسّم الأعمال بين عليّ وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الدّاخل على فاطمة، وعمل الخارج على عليّ». أما عن والدي الزوج فالزوجة ليست ملزمة شرعا بخدمة والدي زوجها، ولكنه بر وإحسان يحسن أن لا تتركه، وفيه من الألفة ونشر المودة بين الأسرة ما لا يخفى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://3erfan.rigala.net
 
من حقوق الزوج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من حقوق الزوجة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأستاذ : أيمن عرفان :: خطب ودروس متنوعة-
انتقل الى: